فصل: حكم الاتجار في مال الزكاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم الاتجار في مال الزكاة:

الفتوى رقم (12330):
س: يوجد لدى هذه الجمعية التعاونية مبلغ مجمد في البنوك لا يستفاد منه، وذلك بعد استكمال بعض الخدمات المطلوب من الجمعية تنفيذها مع بقاء المبلغ كاحتياط لمواجهة بعض المصروفات الطارئة، ورغبة منا في الحصول على عائد حلال فقد فكرنا في تفويض إحدى المؤسسات المالية أو التجارية للمتاجرة فيه في قسم التجارة الذي يقوم ببيع وشراء مواد البناء كالحديد والإسمنت وإعطائنا الربح غير المحدد مع بيان عن المواد التي تم شراؤها وبيعها خلال فترة معينة ويتقاضى المفوض سعيا على عمليات البيع والشراء. نأمل من سماحتكم الإفادة عن جواز مثل هذا العمل الذي يهدف إلى تحريك الأموال التي تعتبر أمانة في أعناقنا لصالح المسلمين جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12381):
س: أنا معلمة أعمل بالمملكة العربية السعودية من جمهورية مصر العربية مات زوجي وترك لي ابنا يدرس في الجامعة في مصر وابنة في الصف الأول ثانوي وقد استطعت أن أجمع مبلغا من المال نظير عملي في المملكة حتى يساعدني على تربية أبنائي حيث إنني قد اضطررت إلى تقديم استقالتي من عملي في مصر حتى أستطيع الاستمرار في عملي في المملكة، ونظرا لظروفي حيث لا يوجد لي محرم فسوف أعود إلى مصر في نهاية هذا العام وبهذا ينتهي المورد الثابت الذي كنت أعتمد عليه في تربية أبنائي وبالطبع سوف أعتمد في الإنفاق على أبنائي على مدخراتي. والسؤال: هل يجوز عدم إخراج زكاة المال على المال الذي ادخرت للإنفاق على أبنائي خصوصا وأنهم ليس لهم عائل غيري؟
ج: يجب عليك إخراج الزكاة إذا كان ما لديك نصابا وحال عليه الحول، وما ذكرتيه لا يكون مانعا من وجوب الإخراج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (4584):
س: هناك إنسان يشترك مع آخر في التجارة الأول يدفع الزكاة كاملة بالنسبة لرأسماله أما الثاني فلا يدفعها وإن دفعها فلا يدفعها كاملة إنما يدفع شيئا قليلا رياء ليقول الناس إنه يزكي والسؤال المطلوب هو: هل من حرج على الشخص الأول الذي يدفع الزكاة كاملة إذا استمر يشترك في التجارة مع الذي لا يزكي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه. ويرجى له الثواب والخير. ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا خرج من الشركة معه؛ بعدا عن المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3543):
س4: إذا جاء وقت الزكاة على مال حال عليه الحول ولم يخرجها وأخرها، وبعد ذلك تلف المال فماذا يجب عليه أن يفعل؟
ج4: الزكاة واجبة في ذمته وهي دين عليه يخرجها متى استطاع؛ لأنه بتأخيره غير الجائز يعتبر مفرطا في حق أهل الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إخراج بدل الزكاة المسروقة:

الفتوى رقم (11870):
س: حصل سطو على منزلي عندما خرجت أنا وعائلتي من منزلنا بعد صلاة المغرب وعندما عدنا إلى منزلنا الساعة الحادية عشر ليلا وإذا منزلنا قد دخله حرامية كسروا الأبواب ودخلوا البيت وكسروا الدواليب والشنط وسرقوا ما وجدوه بداخل المنزل من نقود وقد سرق من البيت أكثر من خمسة وثلاثين ألف ريال (35000) كانت محرزة بداخل شنطتين واحدة سمسونايت والثانية شنطة كبيرة وقد أخبرت الشرطة في حينه وحضرت الشرطة وشاهدت الآثار ولكن لم يقبض على المجرمين حتى الآن. وحيث إن من ضمن هذا المبلغ المسروق مبلغ غير متأكد من عدده ولكنه في حدود (4000- 5000 ريال) وهو بقية زكاة مخصصها من شهر رمضان الماضي وقد أنفقت منها أكثر من النصف ومستمر في الإنفاق منها وكانت محرزة مع الفلوس التي أصرف منها على عائلتي بداخل شنطة مقفلة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم فتوى في هذا المبلغ المخصص زكاة هل تعتبر الزكاة نافذة، أو ماذا يلزمني في هذه الحالة؟ علما بأن المبلغ الذي دفعت الزكاة عنه ليس في يدي الكثير منه وهو في مساهمات عقارية قديمة والخسارة محتملة فيها.
ج: يجب عليك أن تخرج بدلا من الزكاة المسروقة؛ لأنك لا تخرج من عهدتها إلا بتسليمها إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (13037):
س4: حينما وقع لنا الحادث؛ غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي قد نويت أن أخرجها في مصر فهل يلزمني إخراج زكاة بدلا من التي فقدت؟
ج4: يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلا من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان